شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".

الطعن
رقم ٥۲۷۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۷⁩

الموجز

الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء. خصم غير حقيقي لا يقبل اختصامه. اختصام المطعون ضدهم ماعدا الأول رغم عدم القضاء لهم أو عليهم بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهم. غير مقبول.

القاعدة

أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يُقبل اختصامه في الطعن. (2) إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول هو وحده المحكوم له بالحكم المطعون فيه، وأن باقي المطعون ضدهم لم يقض لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق بهم أسباب الطعن، فإن هؤلاء الأخيرين لا يعتبروا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم، ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الاثنين (ج)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــرور     "نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة"وعضوية السادة المستشارين / ياســـــــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــــــــر    ،      محمـــــــد أحمـــــد صفــــــــــوت                                  ديــــــــــــــــــــــاب محمــــــــــــــــــــد           "نــــــواب رئيـــــس المحكمــــة"                                               وأحمـــــــــد عبــــــــد الجليــــــــــــل وحضور السيد رئيس النيابة / يوسف السنباطي.وحضور أمين الســر السيد / السيد جمال.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الاثنين 18 من شعبان لسنة 1446 هـ الموافق 17 من فبراير لسنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5271 لسنة 91 ق.المرفــوع مــن:- .................ضـــــــــــــــــد1-   ..........2-   .............3-   ............4-   ................5-   ...............6-   ..............7-   .............8-   ..............9-   ...............الوقائــــــــــــعفي يوم 13/3/2021…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا