نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الاثنين (ج)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــرور "نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة"وعضوية السادة المستشارين / ياســـــــــــــــــــــر نصــــــــــــــــــــــــر ، محمـــــــد أحمـــــد صفــــــــــوت ديــــــــــــــــــــــاب محمــــــــــــــــــــد "نــــــواب رئيـــــس المحكمــــة" وأحمـــــــــد عبــــــــد الجليــــــــــــل وحضور السيد رئيس النيابة / يوسف السنباطي.وحضور أمين الســر السيد / السيد جمال.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الاثنين 18 من شعبان لسنة 1446 هـ الموافق 17 من فبراير لسنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5271 لسنة 91 ق.المرفــوع مــن:- .................ضـــــــــــــــــد1- ..........2- .............3- ............4- ................5- ...............6- ..............7- .............8- ..............9- ...............الوقائــــــــــــعفي يوم 13/3/2021…

