الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوقف " الوقف الخيري : تملك أعيان الوقف بالتقادم، عدم جواز تملك الوقف الخيرى بالتقادم بعد تعديل م .97 مدني ". ملكية " بعض صورها : ملكية الأموال الموقوفة ". تقادم " التقادم الطويل المكسب ". حكم " عيوب التدليل : القصور، مخالفة القانون"الطعنرقم ۲۰۲٥۰ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول