تقادم " التقادم المسقط " " وقف التقادم " . تعويض " تقادم دعوى التعويض " . دعوى " دعوى المسئولية عن العمل الشخصي : دعوى المسئولية عن الأشياء " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : تقادم دعوى المسئولية " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصحيفة استئنافه من سقوط حق المطعون ضدهما في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى تاسيساً على تقديمهما طلب إلى لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيق القانون . علة ذلك . تقديم الطلب يوقف التقادم و لا يقطعه .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك بصحيفة استئنافه بسقوط حق المطعون ضدهما في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى ، وأن وفاة مورثهما بتاريخ 19/5/2001 ، فإن التقادم الثلاثى المسقط لحقهما في المطالبة بالتعويض يبدأ من هذا التاريخ ، وإذ كانت الدعوى قد رفعت في 28/5/2005 دون أن يسبقها قيامها بأى إجراء قاطع للتقادم ، ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ، وطلبهما إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 18/5/2004 – أياً كان وجه رأى الحكم فيه – لا أثر له في تقادم هذه الدعوى الذى اكتملت له مدته بعد استبعاد المدة التى توقف فيها حتى انقضاء المواعيد التى نص عليها القانون بالفقرة الأولى من المادة العاشرة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و الــــســيـد إبـــراهـــيـم صـــالـــح " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / حازم البيومى . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 28…

