حكم . دعوى " إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى " . إعلان .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضـــــــي/ محمـــــــــــــــــــــود التركــــــــــــــــــــــــــــــــاوي نائــــــــب رئيـــــــس المحكمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / حــــــــــــــــــــــاتم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، محمـــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محمد عبد الحميد عمــــــــــر و عـــــــــــــــــــــــــــــلاء عبــــــــــــــــــــــــــــــاس " نــــواب رئيس المحكمـــــــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / موسى عبد الجواد.وحضور السيد أمين السر/ ربيع مصطفى عبد الرحمن.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 28 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17452 لسنة 89 ق.المرفوع من:- السيد/ ................ضــــــــــــــــــد-…

