عقد "أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة" "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد". نقض "سلطة محكمة النقض".
الطعن
رقم ۱۲۱۹۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.