إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار " . بطلان " بطلان الحكم " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهري " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص نزول المؤجر عن الحق في طلب الإخلاء " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثر في النتيجة التى انتهى إليها . أثره . بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه البطلان إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عمرو محمد الشوربجي أشرف عبد الحى القبانى و عمرو ماهر مأمون " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أبوالفضل عبد العظيم . والسيد أمين السر / محمد محيي الدين السقا . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 5 من ربيع الآخر سنة 1435…

