إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العُرفية: مصدر حُجيتها: التوقيع" "حُجية الورقة العُرفية: حُجية الورقة العُرفية بين طرفيها". تزوير"إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقَّعة على بياض ممن استؤمن عليها".
الطعن
رقم ۱۰۲۲٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.