قانون "القانون واجب التطبيق".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائـــــــرة المدنيــــــة دائرة الأحد ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــد القاضــــي / مــــحـــمـــد بــــدر عــــزت " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة القضــاة / جمـــــال أبـــــو كريشـــــــــة ، هــــــشـــــام عــــز الديـــــن مـــحـــمـــد عـــلي عـــبـــــيد ، ياسر عبد الشكور عطية الله نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة/ صالح أحمد مرسي.وأمين السر الأستاذ/ محمد عز الدين سيد.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد الموافق 29 من رجب سنة 1447ه، الموافق 18 من يناير سنة 2026 م. أصدرت الحكم…

