ضرائب . "الطعن الضريبى" . دعوى . "رفع الدعوى" . نظام عام .
الموجز
إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . القانون 14 لسنة 1962 والقانون 51 لسنة 1967 . شرطه . ألا تكون المنازعة مشوبة بعيب شكلى متعلق بالنظام العام . القضاء ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني . اطراح المحكمة كتاب لجنة إعادة النظر . لا خطأ .
القاعدة
أجازت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين - والذى إمتد العمل به بموجب القانون رقم 51 لسنة 1967 بالنسبة للدعاوى المقيدة في 1967/12/7 - لمصلحة الضرائب إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلى متعلق بالنظام العام ، ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضى الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى والطعون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى بطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني ، إذ أقيم أمام المحكمة الإبتدائية بصحيفة تكليف بالحضور ، فلا عليه إذا هو أطرح كتاب لجنة إعادة النظر ، ولم يعول عليه لأن الإستجابة له تنطوى على مخالفة للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (228) الطعن رقم 124 لسنة 38 القضائية (1 و2) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى. "رفع الدعوى". نظام عام. (1) الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية. (2) إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. القانون 14 لسنة 1962 والقانون 51 لسنة 1967.…

