شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب . "الطعن الضريبى" . دعوى . "رفع الدعوى" . نظام عام .

الطعن
رقم ۱۲٤ لسنة ۳۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٤/۱۲/۰٤⁩
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
۲۲۸

الموجز

إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . القانون 14 لسنة 1962 والقانون 51 لسنة 1967 . شرطه . ألا تكون المنازعة مشوبة بعيب شكلى متعلق بالنظام العام . القضاء ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني . اطراح المحكمة كتاب لجنة إعادة النظر . لا خطأ .

القاعدة

أجازت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1962 بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين - والذى إمتد العمل به بموجب القانون رقم 51 لسنة 1967 بالنسبة للدعاوى المقيدة في 1967/12/7 - لمصلحة الضرائب إعادة النظر في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الممولين إذا لم تكن مشوبة بعيب شكلى متعلق بالنظام العام ، ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضى الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى والطعون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى بطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني ، إذ أقيم أمام المحكمة الإبتدائية بصحيفة تكليف بالحضور ، فلا عليه إذا هو أطرح كتاب لجنة إعادة النظر ، ولم يعول عليه لأن الإستجابة له تنطوى على مخالفة للقانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (228) الطعن رقم 124 لسنة 38 القضائية (1 و2) ضرائب "الطعن الضريبي". دعوى. "رفع الدعوى". نظام عام. (1) الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية. (2) إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. القانون 14 لسنة 1962 والقانون 51 لسنة 1967.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا