حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
الطعن
رقم ۱۰٤۰۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.