إثبات "عبء الإثبات: في الدفاع أمام المحكمة". تقادم "التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للتملك". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية: كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك".
الطعن
رقم ۱۰٤٦۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.