ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شروع. قتل عمد. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۰۳۱۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.