حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". نيابة "أثر التصرفات التي يبرمها النائب". وكالة "انعقاد الوكالة: عزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها، التزامات الوكيل".
الطعن
رقم ۲۰۲٥۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.