عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام :إنهاء الخدمة:إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الفساد في الاستدلال: مخالفة القانون ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العُمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ د. كاظـــــــــــــــــم عطيــــــــــــــــــــــــــــــــــة باســـــــــــــــــــــــــــــــــم عليــــــــــــــــــــــــــــــــوة طــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلاح عبد العظيم و محمــــــــــــــــــــــود عبد الباقـــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــواب رئيس المحكمـــــة ورئيس النيابة السيد / محمود رستم. وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين.في الجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 4 من جمادى الأولى عـام 1447 هـ الموافق 26 من أكتوبر عـــــــــام 2025 م. أصدرت الحُكـــــــــــم الآتيفي الطعن المُقيد بجدول المحكمة برقــم 23010 لسنة 94 قضائية عُمال.المرفـوع من …………………………………..ضـــــــــــــــــــــــــــد ………………………………….. الوقائـــــــــــــــع في…

