شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام :إنهاء الخدمة:إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الفساد في الاستدلال: مخالفة القانون ".

الطعن
رقم ۲۳۰۱۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۰/۲٦⁩

الموجز

اشتراك المطعون ضده في إضراب داخل العمل دون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.أثره. ارتكابه خطأ جسيماً يبرر للشركة الطاعنة الخق في طلب فصله من العمل.مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه برفض دعوي الفصل لعدم تناسبه مع ما ارتكبه المطعون ضده .مخالفة وقصور وفساد.

القاعدة

إذ كان البَيِّن من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها بفصل المطعون ضده من العمل بسبب قيامه بالاشتراك مع عُمال آخرين في الإضراب عن العمل بالمُخالفة لما اشترطته المادة ١٩٢ من قانون العمل ووفقًا للضوابط المنصوص عليها فيها، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده اشترك مع زملاء له بالعمل بتاريخ 7/6/2023 في القيام بإضراب داخل العمل دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، واستدلت على ذلك وعلى ما يُبَيَّن من مُدونات الحُكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقر لدى استجوابه بالمحضر الإداري رقم ٢٨٤٢ لسنة ۲۰٢٣ العبور والمُقدَّم صورته أمام محكمة الموضوع ، وكذلك إقراره أمام محكمة الاستئناف أنه قام بهذا الإضراب بغرض الضغط على الشركة لزيادة المُكافآت المُخصصة لهم، وقد خلت الأوراق مما يَدُلْ على أن ذلك الإضراب تم وفق مقتضى أحكام قانون العمل في المواد ١٩٢ إلى ١٩٤، فإن ما ارتكبه المطعون ضده على هذا النحو يُعَدُّ خطأ جسيمًا وفقًا لأحكام المادة 69/9 وهو ما يُبرر للشركة الطاعنة الحق في طلب فصله من العمل، واذ خالف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحُكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة بفصله من العمل وباستمراره في عمله وصرف ما لم يُصرف من مُستحقات بمقولة أن الفصل من العمل عن هذه الواقعة لا يتناسب مع ما ارتكبه المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون وعابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

نص الحكم — معاينة

باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العُمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا                نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ د. كاظـــــــــــــــــم عطيــــــــــــــــــــــــــــــــــة               باســـــــــــــــــــــــــــــــــم عليــــــــــــــــــــــــــــــــوة                           طــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلاح عبد العظيم     و   محمــــــــــــــــــــــود عبد الباقـــــــــــــــــــــي                                                نـــــــــــــــواب رئيس المحكمـــــة  ورئيس النيابة السيد / محمود رستم. وأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين.في الجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.         في يوم الأحد 4 من جمادى الأولى عـام 1447 هـ الموافق 26 من أكتوبر عـــــــــام 2025 م. أصدرت الحُكـــــــــــم الآتيفي الطعن المُقيد بجدول المحكمة برقــم 23010 لسنة 94 قضائية عُمال.المرفـوع من …………………………………..ضـــــــــــــــــــــــــــد …………………………………..                                            الوقائـــــــــــــــع       في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا