عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام :إنهاء الخدمة:إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة:
فصل العامل". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الفساد في الاستدلال: مخالفة القانون ".
الطعن
رقم ۲۳۰۱۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.