إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: إنكار التوقيع والطعن بالجهالة". تزوير"الحكم في الادعاء بالتزوير: عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفى الموضوع معاً". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ۲٦٥٥۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.