حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (ه) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضـي / طــــارق سـيـد عـبدالـباقــي نـــــــائب رئـــيس المحكمـــة وعضوية السادة القضاة / جــمال سـعــد الدســوقـــي ، أشــرف أبــو الـعــز محمدهــيـثم عــبـدالـحي مـيدان و محمد حمدي عبد الرحمن " نواب رئيـس المحكمـــــــة "بحضور السيد رئيس النيابة / زياد شيحا.والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 7 رجب سنة 1447 ه الموافق 27 من ديسمبر سنة 2025.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 29968 لسنة 93…

