حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب الكافى" "عيوب التدليل: القصور". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود".
الطعن
رقم ۲۹۹٦۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.