الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدفوع " الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". الطعنرقم ۲٤۸٦۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول