حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۲٤۸٦۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.