دفوع " الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــم الشـعـــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــةدائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / عادل ابراهيم خلــــــف نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــاة / أحمــــــــــــــــــد فـــــــراج ، طــــــــــــــــارق خشـبـــــــــــــــة عبــــد الله الدمنهوري و أحمـــــد جمال عبد الخالق نـــواب رئيس المحكمـــــــةوحضور رئيس النيابة السيد / عبد العظيم هنداوى. وأمين السر السيد / مصطفى محمود ميزار. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من جمادي الأولى سنة 1447 هـ الموافق 27 من اكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 24868…

