دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "أوراق رسمية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ٦٦۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.