جريمة "تحريكها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / خـلـف عـبــد الحـافـظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضوية الســادة القضـــاة / نـادر جويلـــي محمـد كمــال قنــديـــلحـازم رشيــد كيلانـــي جاسـر محمد إسماعيـلنــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عادل عيسى.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 11 من يونية سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5101 لسنة 94 القضائيةالمرفوع…

