إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۱۰۱ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.