بطلان " بطلان الأحكام ". حكم " بطلان الأحكام ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه ".
الطعن
رقم ۱۸۸۰ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٥/۰۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.