نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمــــــد سـيـــــــد سليمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عطـيـــــــــة أحـمــــــد عطـيـــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــريـــــــــــــــــــــــــج حـــاتـــــــــــــــــــم حميــــــــــــــــــــــدة و محمـــود عاصــــم درويــــــــش " نـــواب رئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد نجيب.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 21 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في…

