حكم "الفساد في الاستدلال . ما لا يعد كذلك" .
الموجز
الموازنة بين الأدلة و الأخذ بدليل معين منها . لا يعد من قبيل الفساد في الاستدلال .
القاعدة
الموازنة بين الأدلة و الأخذ بدليل معين منها دون دليل أخر لم تطمئن إليه المحكمة . لا يعتبر من قبيل الفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (49) الطعن رقم 605 لسنة 39 القضائية (1) تزوير "دعوى التزوير الأصلية". دعوى "الدفاع في الدعوى". عدم جواز الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء. الاحتجاج بالورقة في نزاع مرفوع بشأنه دعوى. وجوب سلوك طريق الادعاء بالتزوير…

