نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشــــــــــــم النـــــــــــــــوبـــــــي محـمــــــــــــــــد علي طنطـــــاوي أيـــمـــــــن عبد المعـــــــــــبود أيمــــــــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــــــــران " نــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نايل . وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1447 هـــــ الموافق 8 من يوليو سنة 2025 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي: في…

