سلاح . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــة النقــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالسبت " ج "ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيــــــــد القاضــــي / محمد جمال الشربيني نائــــب رئيــــس المحكمــةوعضويـــــــة الســــــادة القضـــــــاة / كمــــــال صقـــــــــر و هشـــــام عبد الرحمـــنمهـــــــاب حمــــــــاد و طارق حسام الديــــــــننــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد فتح الله . وأمين السر السيد / رجب حسين .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 12 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

