قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . سبق إصرار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۱۷۰۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۷/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.