دعوى "مصروفات الدعوى".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوي إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هـــــشــام مــحـمــــــــد عـــمــــــر عبد الله عبد المنعم عبد الله و مـــصطــــفى مــحمـــد رضـــــــا " نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة/ محمد علي.والسيد أمين السر/ إسماعيل فوزي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 13 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي –في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 10235…

