شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى "مصروفات الدعوى".

الطعن
رقم ۱۰۲۳٥ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۰/۰٥⁩

الموجز

إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأداء مبلغ أزيد من المحكوم به عليه في دعوى أخرى وعدم منازعة الأخير في هذا المبلغ قبل رفع الدعوى أو أثناء تداولها وتمسكه في طلباته بالدعوى الراهنة بعدم إلزامه بتلك الزيادة. أثره. إلزام المطعون ضده بغرم التداعي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام الطاعن بالمصروفات. خطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ ٣٣٧٧٦٨٦,١٦ جنيهاً في حين أن الثابت مما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم .... لسنة .... مدني كلي حلوان انتهى إلى أن ذمة الطاعن بصفته مشغولة بمبلغ ۳۱۲۸۷٥٧,٣٦ جنيها فقط، وقد خلت الأوراق مما يدل على منازعة الأخير للمطعون ضده بصفته في هذا المبلغ قبل رفع الدعوى أو أثناء تداولها؛ فإن غرم التداعي إنما يقع على عاتق المطعون ضده بصفته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بصفته بمصروفات الدعوى لمجرد أنه خاسر فيها مع أن حق - المطعون ضده بصفته - لم يكن محل منازعة منه قبل رفعها أو أثناء سيرها إذ اقتصرت طلباته فيها على عدم إلزامه بالزيادة الغير مبررة المطالب بها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوي إبراهيم عبد الوهــــاب              " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة "  وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت      ،     هـــــشــام مــحـمــــــــد عـــمــــــر                              عبد الله عبد المنعم عبد الله      و    مـــصطــــفى مــحمـــد رضـــــــا                                            " نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة/ محمد علي.والسيد أمين السر/ إسماعيل فوزي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 13 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي –في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 10235…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا