نقض " إجراءات الطعن " " التوكيل في الطعن " . وكالة . محاماة .
الموجز
عدم تقديم المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغُنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو تقديم صورة ضوئية من التوكيل ما لم تكن صادرة من الموظف المختص . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته في إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة يترتب عليه عدم قبول الطعن ولا يغُنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل في صحيفة الطعن أو تقديم صورة فوتوغرافية أو ضوئية منه إذ أن تلك الصورة لا حجية لها في الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما ، عطية النادى " نواب رئيس المحكمة " والدكتور / حسن البدراوى بحضور رئيس النيابة السيد / راغب عطية . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 22 من شعبان سنة 1423…

