إثبات "قواعد عامة: عبء الإثبات: في الصورية". إرث "تصرفات المورث" "تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال". صورية "إثبات الصورية: عبء إثبات الصورية" "من أنواع الصورية: الصورية النسبية" "الطعن بالصورية: الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية". وصية "طعن الوارث فى تصرف مورثه بأنه يستر وصية".
الطعن
رقم ۲٥۷۳۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.