نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــــي/ أحمـــــــد الوكيــــــــــــل نائب رئيس المحكمـةوعضويــــــة الســــادة القضـــــــــــــاة/ عزمــــــي الشافعـــــي و محمـــــــد السعدنــي معتــــــــز زايــــــــــــــــــد و وائــــــــــــل صبحـــــــــــي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود فتحي.وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 2 من جمادى الآخرة سنة 1447 هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9998 لسنة 95 القضائية.المرفوع من :1- ....…

