دعوي " تقدير قيمة الدعوى ". نقض " نصاب الطعن ".
الموجز
قيمة الدعوى. تقديرها. باعتبار يوم رفعها.
القاعدة
أن قيمة الدعوى تقدر في الأصل باعتبار يوم رفعها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نـــــــــــائب رئيـــــــــس المحكمــــــــة " وعضوية السادة القضاة /عادل عبد الحميد و عبد الرحمن فاروق السماحي محمد رفعت محفوظ و محمد عبد الرحمن فكري " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــوبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الشيمي.وأمين السر السيد / أحمد عبد المنجي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 5 من جمادى الأولى سنة 1447 ه الموافق…

