دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الموضوعية، المصلحة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة في الدعوى".
الطعن
رقم ۱۱٦٦٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.