سجل عيني " القيد في السجل العيني ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة الأحد (ج)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاســـة السيد المستشـــــــــار/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــاب " نـــــــــــائب رئيــس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صـفـــوت ، هـــشـــــــــــــام محمــــــد عمــــــر مصطفى حسين مصطفى و طــــارق مـحــمـــد الـــــتـــومــــى " نــــــــواب رئـــــــيس المحكمــة "بحضور السيد رئيس النيابـة / عمرو الأحمداوى.والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 29 من رجب سنة 1447 هـ الموافق 18 يناير سنة 2026 م.- أصدرت الحكم الآتي –في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 12492 لسنة 94 ق.المرفوع…

