نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هشــــــام فرغلـــــــــــــــي نـــائــب رئيـس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / أحمد عبد الفتاح الحنفي ، وائـــــــــل الشيمـــــــــــيويوســــــف عبـــد الفتــــــاح نواب رئيس المحكمةومحمـــــــد الوكيــــــــــــلوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد خليل .وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 2 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 15605 لسنة…

