إثبات "الإحالة إلى التحقيق" . أحوال شخصية "النسب" .
الموجز
إقرار المورث ببنوة الطفل . لا يحتمل النفي . عدم استجابة المحكمة لطلب الاحالة إلى التحقيق لتحقيق شخصية الطفل . لا خطأ .
القاعدة
النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الإحالة إلى التحقيق لإثبات واقعة التبنى و تحقيق شخصية الطفل المتبنى ، مردود بأن الحكم و قد أقام قضاءه على ثبوت النسب بإقرار المورث الذى يعتبر حجة ملزمة فيثبت نسب الطفل منه و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار و لا يسمع ، و من ثم فإن النعى يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي. (41) الطعن رقم 41 لسنة 40 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". إرث. دعوى "شروط قبولها". التناقض في دعوى المال. مانع من سماع الدعوى ومن صحتها. ماهيته التناقض. لا يلزم أن يكون التناقض في ذات الدعوى. مثال في دعوى إرث. (2 و3 و4 و5) أحوال شخصية "النسب". دعوى "شروط قبولها".…

