شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " بعض أنواع العقود : عقد النقل " .

الطعن
رقم ۲٥۸۲۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۰٥⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن على سند من عدم حصوله على تذكرة سفر وعدم التزامه بالجلوس في الأماكن المعدة للركاب مما أدى لسقوطه وإصابته رغم أنه خطأ كان في مقدور الهيئة المطعون ضدها توقعه وتفاديه فضلًا عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة بغلق أبواب القطار أثناء سيره وعدم فتحها إلا في محطات الوصول تطبيقًا للمادة ١٨ من اللائحة العامة للسكك الحديدية والمادة 210 من قانون التجارة. خطأ.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من انتفاء مسئولية المطعون ضده بصفته لعدم حصول الراكب على تذكرة سفر، كما أنه لم يلتزم بالجلوس في الأماكن المعدة للركاب، في حين أن اللائحة العامة للسكك الحديدة الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959 المعمول بها اعتباراً من 1/5/1962 قد نصت في المادة 18 منها على أن "يجب على مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب في القطار أو النزول منه أثناء تحركه، وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه"، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى، على سند من أن الطاعن لم يحصل على تذكره سفر ومن ثم فلا يوجد عقد نقل بينه وبين المطعون ضده بصفته، كما خالف تعليمات النقل جلوسه في الأماكن المعدة لسفر الركاب، ووقف عند باب القطار مما نجم عنه سقوطه وحدوث إصابته، وكان هذا الذي أورده الحكم يخالف نص المادة 210 من قانون التجارة من أن عقد النقل يتم بقبول المسافر السفر عبر القطار، وهو عقد رضائي، والكتابة ليست شرطاً لانعقاده، ويعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبولاً منه للإيجاب الصادر من الناقل، كما أن خطأ تابعي المطعون ضده بتركهم أبواب القطار مفتوحة بعد تحركه هو خطأ جسيم استغرق أي خطأ من المضرور أو الغير بما تقوم معه مسئولية المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الاثنين (ج)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشـــــــــــار / سالــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــرور     "نائــــــب رئيــــس المحكمـــــــة"وعضوية السادة المستشارين / د/ محمد جلال عبد العظيم    ،     ياســـــــــــــــــــــــــر نصـــــــــــــــــــــــر    محمــــــد أحمــــــد صفــــــــــوت     و    علـــــــــــــي محمــــــــــــــــد رزق    "نــــــواب رئيـــــس المحكمــــة"وحضور السيد رئيس النيابة / باسم أبو السعود.وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الاثنين 7 من ذي القعدة لسنة 1446 هـ الموافق 5 من مايو لسنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 25827 لسنة 92…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا