الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإثبات " قواعـد عـامة : إجـراءات الإثـبـات : طـلـب إلـزام الخـصم بـتقـديم ورقة تحت يده ، الإحالة للتحقيق : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق : الحالات التي تلتزم فيها المحكمة بالإحالة للتحقيق " " طرق الإثبات : البيـنة : الأحـوال التي يـصح فـيها الإثـبات بالبـيـنة : في مسائـل الإيجـار " . إيجار " تشريعـات إيجـار الأماكن : إثـبـات العلاقـة الإيجارية " . دعـوى " نـظـر الـدعـوى أمـام المحكـمة : الـدفـاع فـيها : الــدفـاع الجـوهـري " . محكمة الموضوع " سلـطة محكـمة الـموضوع بالنسبـة لإجـراءات الإثـبات : إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، استجواب الخصوم " .الطعنرقم ٦۱٦ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۱۳الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول