تعويض " التعويض عن الضرر المادى " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالتعويض عن الضرر المادى للمطعون ضدهم بإثبات أن المتوفاة والدتهم وزوجة المطعون ضده الأول و لهم حق الرعاية والعناية منها دون بحث توفر الضرر المادى أو إعالة المتوفاة للمطعون ضدهم . مخالفة للقانون وخطأ وقصور.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يتحقق عما إذا كان عنصر الضرر المادى متوفراً أو غير متوفر باستظهار ما إذا كانت المتوفاة تعول زوجها المطعون ضده الأول وأولادها باقى المطعون ضدهم فعلاً على وجه مستمر ودائم أولاً حتى يعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية مشروعة لهم واكتفى بتأييد الحكم الابتدائي – في هذا الشأن – الذى أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادى لهم على مجرد ثبوت أن المتوفاة زوجة المطعون ضده الأول ووالدة باقى المطعون ضدهم وأنهم بموتها فقدوا ربة بيتهم التى كانت توفر لهم الرعاية والعناية وتقوم على شئون حياتهم ، وهو ما لا يكفى لثبوت إعالتها لهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء (أ) 25 من مايو سنة 2016 ( ) الطعن رقم 11656 لسنة 85 القضائية : (1) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " . التعويض الجابر للضرر . مسألة واقع . استقلال قاضى الموضوع بتقديره مستهدياً بالظروف والملابسات فى الدعوى دون معقب عليه من محكمة النقض . شرطه . بيان عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه . ( الطعن رقم 11656 لسنة 85 ق جلسة 25/5/2016 ) (2) محكمة الموضوع " سلطتها…

