حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلـة المكسبـة للملكية " . شيوع " حيازة المال الشائع " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية " . تقادم "تقادم مكسب " محكمة الموضوع. دعوى " الدفاع الجوهري " . بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : ما يعد قصورًا " " بطلان الحكم " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " ( د ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي/ مجـــــــــــدي مصطفــــــــى نـــــــائب رئـــيـس الــمحكمـةوعضوية السادة القضـــاة/ وائــــــــــل رفــــــاعــــــــــــــي ، عصــــــــــــــام توفيـــــــــــــــــــــقعـــــــلـــــــي جبريـــــــــــــــل و أحمد عطية أبو شوشــــــة " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد مصطفى.وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 7 من شهر ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 5 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19527 لسنة 93 ق.المـــــرفــــوع…

