ترقية " ترقية درجة الأهلية " . تفتيش .
الموجز
تقدير كفاية الطالب بدرجة " متوسط " . قيامه علي أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها . النعي على قرار تخطيه في الترقية بمخالفة القانون وإساءة إستعمال السلطة . لا محل له .
القاعدة
متى كان يبين من الإطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة مغاغة الجزئية عن شهرى ... ... و ما فصل فيه من قضايا و نوعها ، و الأخطاء القانونية التى ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدى إليها ، فان النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون و إساءة استعمال السلطة ، يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يونيه سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي. (22) الطلب رقم 67 لسنة 44 ق "رجال القضاء" (1، 2) ترقية "تقدير درجة الأهلية". تفتيش. (1) ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. م 49/ 2 46 ق لسنة 1972 حق الجهة المختصة في وضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة. وجوب التزام هذه القواعد بصفة مطلقة بين من تشملهم…

