نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــوبــــــــي محمــــــــــد علي طنطــــــــــاوي مصطفـــــــى حــــــــســـــــــــــن محــمــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــبــر " نـــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد نايل . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 13 من محرم سنة 1447 هـــــ الموافق 8 من يوليو سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول…

