بيع " أركان عقد البيع: الثمن ". دعوى" مسائل متنوعه". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطة محكمة الموضوع في التحقق من ملكية البائع للمبيع ".
الطعن
رقم ۱۸٦٥٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.