بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير : تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات".
الطعن
رقم ۱۸٦۱۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.