إثبات " بوجه عام ". إعدام. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". قتل عمد. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ٤۸۱٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.