نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضـي / خـلـف عـبــد الحـافــظ نـائــب رئيـس المحكمةوعضويـة الســادة القضـــاة / نــادر جويلـي محمــد كمـــال قنــديــلحـازم رشيــد كيلانـي ولـــيــد كـــامـلنـواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو عادل عيسى.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من ذو الحجة سنة 1446هـ الموافق 11 من يونية سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6344 لسنة 94 القضائيةالمرفوع مــن................... "…

