نقض " تقرير الطعن " بطلان " محاماه "
الموجز
وجوب حصول الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامى الموكل عن الطالب وإلا كان باطلا . م429 مرافعات سابق .
القاعدة
توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق أن يحصل الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامى الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 1974 برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي، محمد طايل راشد، عثمان حسين عبد الله، محمد توفيق المدني. (105) الطعن رقم 42 لسنة 38 القضائية (1) نقض "تقرير الطعن". بطلان. محاماة. وجوب حصول الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب وإلا كان باطلاً. م 429 مرافعات سابق. (2) استئناف "ضم الاستئنافين". حكم. ضم الاستئنافين والحكم فيهما معاً، لا ينفي ما لكل منهما من استقلال عن الآخر. ما قد يشوب…

